2559 وَسَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ نَهَاراً فَقُلْتُ أَيَّ سَاعَةٍ قَالَ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَسَأَلْتُهُ مَتَى تَرَى أَنْ نُحْرِمَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
شرح
رجل أحرم بغير صلاة أو بعير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب يعيده « 1 » ( أي الغسل وتوابعه أو صورة الإحرام لأن الإحرام لا ينتقض بعد حصوله ، والظاهر أن هذا مراد من قال : بإعادة الإحرام ، نعم صرح بعضهم بها وفيه إشكال . « وسأل الحلبي » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني في الحسن كالصحيح بل في الصحيح لأن طريقه إلى الحلبي غالبا واحد وفيها إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عنه « 2 » والظاهر أخذه من كتاب الحلبي وهذا الكتاب كان معروفا بين الأصحاب باعتبار ثناء الصادق عليه السلام عليه ، وهؤلاء الفضلاء كانوا مشايخ الإجازة ، وكان إبراهيم بن هاشم عنده معتمدا عليه كما كان عند الأصحاب ولهذا ينقل أحيانا عنه من طريق محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد أو صفوان عنه فإن الظاهر أنه كان له إلى الكتاب طرق كثيرة كالصدوق فإنه ينقل إليه طريقين صحيحين وطريقا آخر فيه إبراهيم بن هاشم ، والظاهر أن للكليني أيضا إليه هذه الطرق كما يظهر ظهورا قريبا من العلم للتتبع كما حصل لنا فتتبع حتى يحصل لك ما حصل لنا ولنا إراءة الطريق « أبا عبد الله عليه السلام » وفي الكافي والتهذيب ( عنه عليه السلام قال سألته ) وهذه طريقة المصنف في الاختصار « أليلا ( إلى قوله ) صلاة الظهر » أي وقتها أو عقبها إلى هنا من طريق الشيخ من كتاب موسى بن القاسم ، والظاهر أن الاختصار من الشيخ لحصول مطلوبه « فسألته متى
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 68
( 2 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 59 والكافي باب صلاة الاحرام وعقده خبر 4