Skip to main content

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 173

Contributors:

P.173
الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قَالَ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ 2357 وَرَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع
Commentary
ابن أبي عمير ) عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت المحرم يصيب الصيد ( أي في الحرم على الظاهر ) فيفديه فيطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به قال يدفنه « 1 » . وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء « 2 » اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن ما يذبحه المحرم بمنزلة الميتة سواء ذبح في الحرم أو في الحل ، والذي يظهر من الأخبار الصحيحة الكثيرة تقييده بالحرم وسيجيء في مبحث الإحرام . « وروى ابن فضال » في الموثق « عن يونس بن يعقوب » كالكليني والشيخ « 3 » . « قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام » قوله عليه السلام « إني أظنهن كن فرهة » كسكرة وسفرة يعني أن غرضكم من إخراجها أنها حواذق يصلحن لإرسال المكاتيب والأمر بوجوب الفداء لأنها وإن كانت من المدينة لكن بإدخالها الحرم صارت من الحرم ويحرم إخراجها منه ، والظاهر أن الفداء مع التلف وغيره مما
Footnote
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر 233 ( 2 ) الكافي باب النهى عن الصيد وما يصنع به إلخ خبر 6 ( 3 ) الكافي باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة خبر 16 والتهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر 127
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — Page 173 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى