تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
2351 وَسَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَيْرٍ فَمَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ كَانَ أَغْلَقَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَهُوَ حَلَالٌ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ 2352 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَ بَيْتٍ عَلَى طَيْرٍ مِنْ حَمَامِ
شرح
« وسأل سليمان بن خالد » في الحسن والشيخ في الصحيح « 1 » « أبا عبد الله عليه السلام » وهذا كالسابق في الدلالة على أن الحكم في المحرم الفداء ، وفي الحرم القيمة ، وعلى أن السبب كالمباشر في الضمان وظاهره أن الضمان للموت لا بمجرد الإغلاق وإن ورد الجواب بالأعم ، لأن الظاهر انصراف الجواب إلى السؤال ولو لم يكن ظاهرا فيه فليس بظاهر في العموم فلا يمكن الاستدلال به للإجمال « وروى الحلبي » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وهو كالسابق ، والظاهر أنه للحرم وإن وقع السؤال بالأعم ، ويدل على أن الدرهم قيمة الحمامة شرعا ، وعلى التخيير بين الصدقة والعلف لحمام الحرم ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طير ( طائر - خ ) شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم « 2 » الظاهر أن النصف للبيض الفاسد . وفي الصحيح عن زياد الواسطي ( والظاهر أنه ابن سابور الثقة ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم « 3 » وظاهرهما أن الكفارة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر 125 ( 2 - 3 ) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم إلخ خبر 129 - 130