تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَإِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَلُقَطَةُ غَيْرِ الْحَرَمِ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ وَرُوِيَ أَنَّ فِي أَسْمَاءِ مَكَّةَ أَنَّهَا مَكَّةُ وَبَكَّةُ وَأُمُّ الْقُرَى وَأُمُّ رُحْمٍ وَالْبَاسَّةُ كَانُوا إِذَا ظَلَمُوا بِهَا بَسَّتْهُمْ أَيْ أَهْلَكَتْهُمْ وَكَانُوا إِذَا ظُلِمُوا رُحِمُوا

بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَحُكْمِهِ

2350 رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ حَمَامَةً إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الظَّبْيَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ أَيْضاً فَإِنْ أَصَابَ مِنْهُ وَهُوَ حَلَالٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ
شرح
بأن يحفظها أمانة حتى يجيء صاحبها وحينئذ يكون الأمر بالتعريف في غيرها محمولا على الاستحباب كما ذهب إليه بعض الأصحاب وسيجيء الأخبار أيضا في باب اللقطة . « وروى ( إلى قوله ) وأم رجم » بالجيم كما ذكره المصنف ، وبالحاء المهملة كما تقدم في خبر أبي بصير وتسمى أم رحم ، كانوا إذ ألزموها رحموا ، والظاهر أن ما ذكره المصنف مضمون هذا الخبر وكان التصحيف من النساخ أو يكون خبرا آخر ولا منافاة بينهما . باب تحريم صيد الحرم وحكمه « روى زرارة بن أعين » في « الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) الظبي » من الطيور وغيرها « فعليه دم يهريقه » أي باعتبار كونه محرما « ويتصدق بمثل ثمنه » باعتبار كونه في الحرم « فإن أصاب منه » أي من الصيد في الحرم أو من الحرم تجوزا وهو حلال غير محرم « فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه » فالحاصل أن الفداء للإحرام والقيمة للحرم .