نَفَقَةَ ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
1615 وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلُ عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ
شرح
نفقة فحال عليها الحول ؟ قال : إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزك « 1 » وفي الصحيح ، عن إسحاق بن عمار ( الموثق ) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له :
رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة « 2 » .
« وسأله محمد بن النعمان الأحول » لم يذكر الصدوق في الفهرست طريقه إليه ، « 3 » والظاهر أنه أخذه من كتابه ، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليه السلام « 4 » « عن رجل عجل زكاة ماله » أي قرضا « ثمَّ أيسر المعطي » أي من غير هذا المال فإنه لو كان غناه من هذا المال يجوز احتسابه عليه من غير استرداد لأنه فقير ( وقيل ) يأخذ منه حتى يصير فقيرا ويعطيه ولا وجه له « قبل رأس السنة » لا دخل له ، لكن كان الواقع كذلك فإن أيسر رأس السنة أيضا لا يجوز الاحتساب عليه « قال : يعيد المعطي الزكاة » ينبغي أن يقرأ بالكسر فإنه يزكى مرة أخرى ويسترد منه
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يخلف عند أهله ما يكون في مثله الزكاة خبر 2 - 1
( 3 ) قوله رحمه اللّه : ( لم يذكر الصدوق في الفهرست طريقه إليه ) نقول قد ذكره فيه فقال في رقم 26 من مشيخته : وما كان فيه ، عن محمّد بن النعمان ، فقد رويته ، عن محمّد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا عن محمّد بن النعمان انتهى وهذا الطريق حسن بل صحيح على الأصحّ .
( 4 ) الكافي باب الرجل يعطى من زكاته من يظن أنه معسر إلخ خبر 2 والتهذيب باب تعجيل الزكاة وتأخيرها إلخ خبر 7