وَلَا تُعْطِ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدَ وَلَا الزَّوْجَ وَلَا الزَّوْجَةَ وَلَا الْمَمْلُوكَ
شرح
زكاته ؟ على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا - بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شيء لأنه ليس في يده شيء إنما المال في يد الآخذ ، فمن كان المال في يده زكاه قال : قلت : أفيزكى مال غيره من ماله فقال : إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره ، ثمَّ قال : يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من ؟ قلت للمقترض قال : فله الفضل وعليه النقصان وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه ، بل يزكيه فإنه عليه « 1 » وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان عمن أخبره قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل « 2 » ويدل على وجوب الزكاة مع الدين ، إلى غير ذلك من الأخبار .
« ولا تعط مالك غير أهل الولاية » أي غير الاثني عشرية « ولا تعط ( إلى قوله ) على نفقته إلخ » لا ريب في اشتراط أن لا يكون واجب النفقة في الفقير لأنه غني بالإنفاق وهم العمودان والزوجة والمملوك ، أما الزوج فالمشهور جواز إعطائه من زكاتها إذا كان فقيرا ، ويدل على ما ذكره ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والصدوق في الصحيح ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أبعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟
قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب زكاة مال الغائب والدين والوديعة خبر 6 - 9