تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغيب ماله خمس سنين ثمَّ يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه ؟ قال سنة واحدة « 1 » وفي الموثق عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب ( يحتبس - خ ل ) فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر على ذلك سنون فليس عليه زكاة حتى بخرج فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع ويشتري فهو يشبه العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة « 2 » . وروي أخبار دالة على الفرق بين الدين والقرض ولزوم الزكاة في الدين إذا كان التأخير من جهة صاحبه محمولة على الاستحباب ، مثل ما رواه الكليني عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه « 3 » وفي الموثق ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه دين ، وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه « 4 » وفي الصحيح ، عن صفوان ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه فقال لا بل يزكيه إذا أخذه قلت له لكم يزكيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين « 5 » وفي الصحيح ، عن أبي الصباح الكناني . عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ينسئ أو يعين ( أي يسلف أو ينسى ) فلا يزال ماله دينا كيف يصنع
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ) الكافي باب زكاة مال الغائب والدين والوديعة خبر 2 - 4 - 3 - 7 - 8