بِذَلِكَ الْفَضْلَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْكَ الْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِكَ - فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ
شرح
المال « فليس عليك زكاته » يدل على ذلك ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكا ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال الحول فليزكها « 1 » .
وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال ، إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا فزكه للسنة التي اتجرت فيها « 2 » .
وفي الموثق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى « 3 » وفي الصحيح ، عن أبي الربيع الشامي ( وكتابه معتمد الطائفة ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكي ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة « 4 » وفي الصحيح ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا ليزداد فضلا عن فضلك فزكه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر « 5 » وعن يونس ( والظاهر أنه مأخوذ من كتابه ) عن
هامش
( 1 - 2 - 4 - 5 ) الكافي باب الرجل يشترى المتاع فيكسد عليه المضاربة خبر 2 - 9 - 1 - 7
( 3 ) الكافي باب ما يجب فيه الصدقة من الحيوان إلخ خبر 3