تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
الْمَعْتُوقُ مَالًا وَمَاتَ فَمَالُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ وَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ أَبَاهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَأَحْبَبْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَأَعْطِهَا وَرَثَتَهُ يُكَفِّنُونَهُ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ فَكَفِّنْهُ وَاحْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ أَعْطَى وَرَثَتَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ ثَمَنَ كَفَنٍ فَكَفِّنْهُ أَنْتَ وَاحْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ شِئْتَ وَيَكُونُ مَا أَعْطَاهُمُ الْقَوْمُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شُئُونَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَلْزَمْ وَرَثَتَهُ قَضَاؤُهُ مِمَّا أَعْطَيْتَهُمْ وَلَا مِمَّا أَعْطَاهُمُ الْقَوْمُ لِأَنَّهُ
شرح
بمالهم « 1 » وروى الصدوق في العلل في الصحيح ، عن أيوب بن الحر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فأعتقه ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ فقال : ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم « 2 » وحمل على عدم وجدان المستحق كما يظهر من الخبر الأول وهو أحوط ، ويدل على أن ميراثه للفقراء ، وقيل للإمام عليه السلام لأنه لا وارث له ويمكن تخصيص العموم بهذين الخبرين . « وإن اشترى رجل أباه إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال : اشترى خير رقبة لا بأس بذلك « 3 » « وإذا مات رجل ( إلى قوله ) فكفنه » إما من سهم سبيل الله أو من سهم الفقراء لأنه من كسوة المؤمن وحرمته ميتا كحرمته وهو حي « فإن أعطى ( إلى قوله ) فكفنه أنت » أي يجوز لك أن تكفنه « وأحسبه ( إلى قوله ) شؤونهم » وأمورهم إذا لم يعطوا للكفن فيتعين الصرف فيه أورده إلى صاحبه « وإذا كان ( إلى
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق خبر 3 ( 2 ) علل الشرائع باب العلة التي من اجلها يكون ميراث المشترى من الزكاة خبر 1 - لكن الراوي أديم بن الحر - لا أيّوب بن الحر ( 3 ) الكافي باب نادر خبر 1