تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ 2001 وَرَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإِفْطَارِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ 2002 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنْ قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فِي
شرح
( فيمكن ) أن يحمل على من نوى نهارا قبل الزوال والأخبار الأولة على من نوى ليلا أو على الاستحباب . ويؤيده ، ما « روى سماعة » في الموثق كالكليني والشيخ « 1 » « عن أبي بصير ( إلى قوله ) لا ينبغي » وظاهره الكراهة . « وسأله سماعة » في الموثق ، ورواه الكليني والشيخ أيضا عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر « 3 » وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار والإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس « 4 » وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار « 5 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يصبح يريد الصيام إلخ خبر 6 - 3 والتهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر 15 - 16 ( 3 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر 14 ( 4 - 5 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان إلخ خبر 21 - 22