فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَإِنْ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ أَفْطَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَعَلَيْهِ
شرح
عمل الأكثر ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك « 1 » « وقد روى إلخ » رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء عن شهر رمضان فأتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان « 2 » وظاهر الصدوق التخيير وأفضلية الفرد الثاني ، وحمل الشيخ الخبر الثاني على من أفطر استخفافا وتهاونا والأول أظهر .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الإفطار فليفطر سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا ، سئل فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه « 3 » .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان خبر 18 - 19
( 3 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان وحكم من افطر إلخ خبر 20