تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَلْيُحْصِ الْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَإِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ 1998 وَسَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِقَةِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ صَوْمُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الدَّمِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ
شرح
في الصحيح « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على استحباب التتابع وفي رواية الشيخ زيادة ( قال : قلت : أرأيت إن بقي عليه ( أو علي ) شيء من صوم شهر رمضان أيقضيه ( أو ) أقضيه في ذي الحجة ؟ قال : نعم ) ، ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي وعبد الله بن سنان ، والشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن لا بأس « 2 » . « وسأل سليمان بن جعفر الجعفري » في الصحيح ورواه الكليني أيضا عنه قال سألت « أبا الحسن الرضا عليه السلام » « 3 » « وكفارة الدم » أي العمد أو الخطأ « وكفارة اليمين » وهي صوم ثلاثة أيام بعد العجز عن الخصال الثلاث ، وتخصيص الثلاث بالذكر مع أن الصوم الذي يجب فيه التتابع أكثر منها لكونها منصوصا عليها في القرآن أو للاهتمام ، ويظهر منه أيضا استحباب التتابع في القضاء كما ذكرناه مرارا أن عدم البأس يشعر ببأس الكراهة . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها أياما وليس
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب قضاء شهر رمضان خبر 4 - 3 والتهذيب باب قضاء شهر رمضان خبر 1 - 2 ( 3 ) الكافي باب قضاء شهر رمضان خبر 1