تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ

1988 رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعِشَاءُ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ وَعَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ وَلَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ 1989 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَصَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ
شرح
باب صوم الحائض والمستحاضة « روى أبو الصباح الكناني » في الصحيح على الظاهر لأن الظاهر أخذه من كتابه وهو وكتابه من المشاهير ، ورواه الكليني ، عن محمد بن الفضيل عنه « 1 » وهو وإن احتمل أن يكون محمد بن القاسم بن الفضيل احتمل أن يكون غيره أيضا « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل عليه اشتراط الطهارة كل اليوم من الحيض بل النفاس أيضا فإنه حيض أو حكمه حكمه . « وروي عن علي بن مهزيار » في الصحيح ، ورواه الكليني والشيخ عنه في الصحيح قال : كتبت إليه « 2 » أي إلى الجواد عليه السلام على الظاهر ، ويحتمل الرضا والهادي عليهما السلام أيضا لكنه بعيد لأن أكثر مكاتباته إلى الجواد عليه السلام قوله عليه السلام « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها » مخالف للأخبار الكثيرة والإجماع على اشتراط الصلاة بالطهارة فقال بعض مشايخنا إنه وقع السهو من الراوي وكان بالعكس لأن البقاء على الجنابة والحيض والاستحاضة مضر إذا
هامش
( 1 ) الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة خبر 6 ( 2 ) الكافي باب صوم الحائض والمستحاضة خبر 5 - والتهذيب باب الزيادات خبر 4