تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَأَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ رَسُولًا لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ طَلَبِ عَدُوٍّ أَوْ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَايَةٍ أَوْ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 1980 وَقَالَ ع لَا يُفْطِرُ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِسَبِيلِ حَقٍّ
شرح
وأي سفر كان « إلا أن يكون سفره إلى صيد » أي للهو أو « في معصية الله عز وجل » بأن يكون المراد منه حراما لا ما وقع فيه الحرام « أو رسول » أي هو رسول وفي الكافي والتهذيب ( رسولا ) وهو الصواب « لمن يعصي الله عز وجل » مرسلا أو مرسلا إليه بأن تكون الرسالة معصية « أو طلب » أو طالب « عدو أو شحناء » وفي يب ( أو في طلب شحناء ) أي عداوة « أو سعاية أو ضرر » وفيهما ( أو سعاية ضرر ) « على قوم من المسلمين » « وقال عليه السلام » روى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : يتم لأنه ليس بسير حق « 1 » وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقور والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أو لا ؟ فقال : لا يقصر إنما خرج في لهو « 2 » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 48 من زيادات الصلاة وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال : لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق - منه رحمه اللّه ( 2 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض إلخ خبر 16 وباب الصلاة في السفر خبر 50 وزاد في الموضع الثاني بعد قوله ( في لهو ) قوله ( ع ) ( لا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال يفطر ويقصر فان ذلك حقّ عليه