تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَيَّ يَسِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهَا بِالْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ 1974 وَسَأَلَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
قَالَ مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ 1975 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ لَمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ 1976 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِينَ
شرح
العلاء الرازي مهملا ، وذكره النجاشي والشيخ في الرجال بعنوان يحيى بن العلاء الرازي ووثقه النجاشي والظاهر الوحدة وسقوط لفظ ( أبي ) من القلم ، ويحتمل التعدد أيضا ويدل على الحرمة كما هو ظاهر الآية من وجوب القضاء ، وروى العامة في صحاحهم ، عن ابن عباس وغيره إفطار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهيه عن الصيام وقد تقدم بعضه في الصلاة مع أكثر أحكام السفر . « وسأل عبيد بن زرارة » في القوي ، ورواه الكليني بإسناده عنه « 1 » وظاهره حجية مفهوم الشرط كما هو رأي أكثر المحققين ، ولما كان السائل سأله عليه السلام عن هذه الآية بين حكمها وإلا فتتمة الآية أظهر في المطلوب . « وروى محمد بن حكيم » في الحسن كالصحيح ورواه الكليني عنه قويا عن الصادق عليه السلام ، وعدم الصلاة عليه لكونه صام مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( أو ) لأن أكثر من يصومه سفرا العامة ولا يجب الصلاة عليهم مع أنه نسب إلى نفسه كما في سائر أصحاب الكبائر كما تقدم . « وروى حريز » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن
هامش
( 1 ) أورده الكليني والأربعة التي بعده في الكافي باب كراهية الصوم في السفر خبر 1 - 7 - 6 - 5 - 4