1982 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ وَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ
1983 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ
شرح
ويمكن حمل أخبار الجواز على التقية مماشاة مع العامة حتى يقبلوا الإفطار في الواجب وهذا النوع من التقية وارد كثيرا كما مر وسيجيء إن شاء الله تعالى .
« وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على اشتراط الخروج قبل الزوال في الإفطار .
« وروى العلاء » في الصحيح كالكليني « 2 » « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) اليوم » وهو بمفهومه كالسابق « وإذا دخل أرضا » غير بلده « وهو يريد الإقامة » أي عشرة أيام فما زاد بها « فعليه ( إلى قوله ) عليه » أي يجوز له أن يفطر قبل الوصول إلى حد الترخص « وإن شاء صام » بأن لا يفطر ويدخل قبل الزوال وجوبا ، ومع الإفطار أو بعده فالإمساك استحبابا .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول : اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة وروى مضمونه الكليني ، عن أبي بصير مع زيادة حكم الصوم مع الصلاة « 3 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يريد السفر إلخ خبر 1 - 4
( 3 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض إلخ خبر 40 والكافي باب من دخل بلدة فأراد المقام بها إلخ خبر 1