تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجٌ إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْوٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ مَالٌ تَخَافُ هَلَاكَهُ أَوْ أَخٌ تَخَافُ هَلَاكَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِأَخٍ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ 1969 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ فَسَكَتَ فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا
شرح
الأخ من كان مؤمنا . « وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني عنه في الحسن كالصحيح « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » . ويؤيدهما ما رواه الشيخ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء « 2 » . وفي الموثق ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده « 3 » . وفي القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فيحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال أقم حتى تفطر قلت له : جعلت فداك فهو أفضل ؟ قال : نعم أما تقرء في كتاب الله فمن
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهية السفر في شهر رمضان خبر 2 ( 2 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض في الصيام خبر 1 ( 3 ) التهذيب باب الزيادات خبر 81