1949 وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ
قَالَ عَلَى الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ ثُمَّ أَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ
1950 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَالْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَعَلَيْهِمَا أَنْ تَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ تُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَعَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَا فِيهِ ثُمَّ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ
1951 وَسَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيُّ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ
شرح
ومثله ما رواه الكليني في القوي ، عن مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون « 1 » ( أي من الهلاك لو لم يشربوا مثلا ) .
« وفي رواية ابن بكير » في الموثق كالصحيح « 2 » يدل على أن شبه العطاش مثل جوع الكلب أو البقر حكمه مثله .
« وروى العلاء » في الصحيح ورواه الكليني في الصحيح « 3 » وفي القوي كالصحيح « 4 » « عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام » والمرجع في القرب والقلة إلى العرف ، وظاهره عدم الفرق بين الأم وغيرها وبين الاضطرار وغيره كما ذهب إليه الأكثر وإن كان الأحوط التقييد بالضرورة .
« وسأل عبد الملك بن عتبة الهاشمي » في الموثق كالصحيح ورواه الكليني
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم خبر 7 - 5
( 3 - 4 ) الكافي باب الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم خبر 1 - 2