يُتِمُّ وَيَقْضِي
1940 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِيَةَ لِتَنْظُرَ إِلَى الْفَجْرِ فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ بَعْدُ فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُهُ قَدْ كَانَ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ اقْضِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ
شرح
« وروى محمد بن أبي عمير » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح « عن « 1 » معاوية بن عمار » ويدل كالأخبار السابقة على أنه مع عدم المراعاة يلزمه القضاء ( وأما ) دلالتها على وجوب المراعاة باعتبار أنه لو لم يراع وكان الصبح يجب القضاء ، والقضاء ملزوم الفساد ، ويحرم الإفساد اختيارا ( ففيه خفاء ) ، فإنه باعتبار الاستصحاب يمكن أن يكون الأكل سائغا وإن كان القضاء واجبا كما تقدم في النوم جنبا والاحتياط في المراعاة .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام رجل سمع الوطء ( أي صوت أقدام الناس ) والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب عليه السلام بخطه يقضي ذلك اليوم إن شاء الله « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب من اكل أو شرب وهو شاك إلخ خبر 3
( 2 ) التهذيب باب الزيادات خبر 36