تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
صَوْمَهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَآهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ذَلِكَ وَيَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ 1939 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَفَّ بَعْضٌ وَظَنَّ بَعْضٌ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ فَقَالَ
شرح
أفطر ثمَّ قال : إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان « 1 » وبعمومه يشمل القضاء . ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر أو أتم على صوم ذلك اليوم وأقضي يوما آخر ؟ فقال : لا بل تفطر ذلك اليوم لأنك أكلت مصبحا وتقضي يوما آخر « 2 » . وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو ( في - خ ) غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضيه « 3 » ويؤيده ما سبق من عدم جواز القضاء لمن أدرك الصبح جنبا . « وروى صفوان » في الحسن كالصحيح كالكليني « 4 » « عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام » والقضاء لعدم المراعاة .
هامش
( 1 ) الكافي باب من اكل أو شرب وهو شاك في الفجر إلخ خبر 1 والتهذيب باب حكى الساهي والغالط إلخ خبر 5 ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب من اكل أو شرب وهو شاك إلخ خبر 5 - 6 - 4
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 365 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى