وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَاكَ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَجِدُ طَعْمَهُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ
شرح
( وقيل ) على كحل فيه مسك أو نحوه مما يدخل الدماغ بسرعة ومنه إلى الحلق كالصبر ، لما رواه الكليني في الموثق عن سماعة بن مهران قال ، سألته عن الكحل للصائم فقال :
إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به « 1 » ورواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن كحل تجد له طعما في حلقها فلا بأس « 2 » والأظهر الكراهة مطلقا وإن تأكدت فيهما لما تقدم .
« ولا بأس ( إلى قوله ) شاء » إذا لم يدخل الرطوبة إلى الحلق - روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك للصائم فقال : نعم أي النهار شاء « 3 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ( بطريقين ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال :
لا بأس « 4 » وفي الصحيح ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب « 5 » وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء « 6 » وغيرها من الأخبار .
( فأما ) ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يستاك بالماء ؟ قال لا بأس به وقال : لا يستاك بسواك
هامش
( 1 ) الكافي باب الكحل والذرور خبر 4 .
( 2 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل إلخ خبر 1 .
( 3 ) الكافي باب السواك للصائم خبر 1 .
( 4 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل إلخ خبر 20 وباب الزيادات خبر 58
( 5 - 6 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم خبر 18 - 22