1861 وَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً تَسُبُّ جَارِيَةً لَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِي فَقَالَتْ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَكُونِينَ صَائِمَةً وَقَدْ سَبَبْتِ جَارِيَتَكِ إِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَقَطْ
1862 وَقَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ مِنَ الْحَرَامِ وَالْقَبِيحِ وَدَعِ الْمِرَاءَ وَأَذَى الْخَادِمِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصَّائِمِ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ
وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَذَلِكَ رَوَاهُ
1863 الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَحْتَجِمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا بِاللَّيْلِ
1864 قَالَ وَسَأَلْتُهُ أَ يَحْتَجِمُ
شرح
« وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » روى الكليني ( في القوي ) ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ، ثمَّ قال : قالت مريمإِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً( أي صوما وصمتا وفي نسخة أخرى أي صمتا ) ، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا - قال : وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ وفيه قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا صمت « 1 » - فيكون من تتمة الخبر وهو أحسن ، والمراء ، الجدال مطلقا ، وربما يقيد بغير الأحسن لقول الله تعالىوَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ« 2 » والظاهر أن تركه في الصوم أحسن لانجراره غالبا بالنسبة إلى الأكثر إلى ما لا يرضى الله تعالى كما هو المجرب .
« ولا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان » أي ما لم يخش ضعفا لقوله « وكذلك رواه الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح « 3 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » والمرة الخلط وهو السوداء أو الصفراء هنا وبثورانهما يحصل الغشي وفي - الكافي ويب الغشيان بمعناه ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم قال : نعم إذا لم يخف ضعفا « 4 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن -
هامش
( 1 ) الكافي باب آداب الصائم خبر 3
( 2 ) النحل - 125 ،
( 3 - 4 ) الكافي باب في الصائم يجتحم ويدخل الحمام خبر 1 - 2 .