تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
الصَّائِمُ فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مَا يَتَخَوَّفُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ قُلْتُ مَا [ ذَا ] تَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَشْيَ أَنْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ 1865 وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَكْرَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ خَشْيَةَ أَنْ يُغْشَى عَلَيْهِ فَيُفْطِرَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِكُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ بِالْحُضُضِ
شرح
الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف « 1 » وفي الصحيح ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم ، القيء ، والاحتلام والحجامة ، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم ، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يرى بأسا بالكحل للصائم « 2 » . ( وأما ) ما رواه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهما السلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه ( أي يضرها ويصير سببا لهلاكها ) إلا أن يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا « 3 » ( فمحمول ) على الكراهة أو الحرمة مع خوف الضرر إلا أن يكون ضرر تركه أشد . وكذا ما رواه عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم قال : لا ينبغي لخوف دخول الدم حلقه ، وعن الصائم يحتجم قال : لا بأس « 4 » وفي الموثق عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال : لا بأس إلا السعوط فإنه يكره « 5 » ( فمحمولان ) على عدم خوف الضعف أو الضرر ، مع أنه لا ينافي الكراهة . « ولا بأس بأن يكتحل الصائم بكحل فيه مسك » لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين ( الحسن خ - ل ) بن أبي غندر ( من أصحاب الأصول ) قال
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب حكم العلاج للصائم والكحل إلخ خبر 12 - 13 - 14 ( 4 ) التهذيب باب الزيادات خبر 69 . ( 5 ) الكافي باب في الصائم يسعط إلخ خبر 4