پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
أَوْ نُسُكٍ
« 1 » فَصَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنْ صَامَ صَامَ ثَلَاثاً وَصَوْمُ دَمِ الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ
« 2 » وَصَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً
« 3 » ثُمَّ قَالَ أَ وَتَدْرِي كَيْفَ يَكُونُ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً يَا زُهْرِيُّ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ يُقَوَّمُ الصَّيْدُ قِيمَةً ثُمَّ تُفَضُّ تِلْكَ الْقِيمَةُ عَلَى الْبُرِّ ثُمَّ يُكَالُ ذَلِكَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَيَصُومُ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْماً وَصَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ وَصَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ وَأَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِهِ وَنُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا أَنْ نَصُومَهُ مَعَ شَعْبَانَ وَنُهِينَا عَنْهُ أَنْ
شرح
« وصوم النذر واجب » الظاهر أن المراد به الأعم منه ومن العهد واليمين وسيجيء إطلاقه في الأخبار عليهما ولو تجوزا « وصوم الاعتكاف واجب » المراد به ( إما ) الوجوب الشرطي بمعنى عدم تحقق الاعتكاف بدون الصوم ولا يجب أن يكون الصوم للاعتكاف فلو كان عليه قضاء رمضان وصامه في اعتكافه صح ( أو ) المراد وجوب اليوم الثالث والسادس والتاسع وهكذا كل ثالث بعد اعتكاف يومين . « وثلاثة أيام التشريق ( إلى قوله ) مع شعبان » أي بنيته « ونهينا عنه أن ينفرد
پاورقی
( 1 ) البقرة - 196 ( 2 ) البقرة - 196 ( 3 ) المائدة - 95