فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ يَا ابْنَ عِمْرَانَ
1745 وَقَالَ ع أَعْطِ السَّائِلَ وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ
1746 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ يَرُدُّهُمْ
1747 وَرُوِيَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا يُبْقِيَ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا وَضَعَهُ فِي حَقٍّ لَفَعَلَ فَيَبْقَى لَا مَالَ لَهُ فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ ارْزُقْنِي فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ أَ لَمْ
شرح
صحته عن الأئمة صلوات الله عليهم ، واستدل به على جواز إعطاء الزكاة لصاحب الفرس ، ويشكل بأن ظاهره في كراهة رد السائل كما فهمه المحدثون رضي الله عنهم . وإن أمكن أن يقال إنه بعمومه يدل على ذلك أيضا ، وحمل على ما إذا احتاج إليه للضعف عن المشي أو إذا كان من عادته عرفا ومن أمثاله استثني كلما يحتاج إليه عرفا ولا بأس به كما يظهر من بعض الأخبار ، وسيجيء أيضا مع نفي الحرج والعسر وسماحة الشريعة وإن كان الأحوط عدم أخذه إذا لم يكن محتاجا إليها .
« وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الكليني بإسناده ، عن السكوني ، « 1 » والقطع على السائل رده ، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تردوا السائل ولو بظلف محترق « 2 » وفي القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلا قط إن كان عنده أعطى ، وإلا قال :
يأتي الله به « 3 » وعن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال : أعطوا السائل ولا تردوا سائلا « 4 » .
« وروي » في الموثق « عن الوليد بن صبيح » ورواه الكليني عنه في الصحيح
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) الكافي باب كراهية ردّ السائل خبر 1 - 6 - 5 - 4