تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
أبي الحسن عليه السلام « قال ينبغي ( إلى قوله ) موته » وتلا هذه الآية( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً )قال : الأسير عيال الرجل فينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ثمَّ قال : إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها ، قال معمر : وكان فلان حاضرا « 1 » . وفي الصحيح ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله « 2 » وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال رجل لأبي جعفر عليه السلام : إن لي ضيعة بالجبل أستغلها كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبو جعفر عليه السلام إن كانت الألفان يكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته « 3 » . وعن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال قال : عليه السلام : صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله بشهوته - وعن أسباط بن سالم ( قال ) : إن أبا عبد الله عليه السلام سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوت عياله قوتا معروفا ؟ قال : نعم إن النفس إذا عرفت قوتها قنعت به ونبت عليه اللحم . وفي الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله . وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي حمزة قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام : لأن أدخل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب كفاية العيال والتوسع عليهم خبر 3 - 1 ( 3 ) أورده في الكافي والسبعة التي بعده في باب كفاية العيال والتوسع عليهم خبر 2 - 5 ( إلى ) 14 من كتاب الزكاة