1731 وَقَالَ ع الصَّدَقَةُ بِالْيَدِ تَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ وَتَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَتَفُكُّ عَنْ لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَاناً كُلُّهُمْ يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ
1732 وَقَالَ ع يُسْتَحَبُّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُعْطِيَ السَّائِلَ بِيَدِهِ وَيَأْمُرَ السَّائِلَ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ
شرح
فانظر إلى عناية الله تعالى بك في جميع الأمور ( فمرة ) يقول( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً )« 1 » استقرضكم وله خزائن السماوات والأرض ، ( ومرة ) يقولإِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) « 2 » ( ومرة ) يقولإِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ« 3 » استنصركم ولِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ *( ومرة ) يقول( وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ )فلا تغفل عن أمثال هذه الإشارات .
« وقال عليه السلام » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول « 4 » - والظاهر أنه أخذه من كتابه فيكون صحيحا « 5 » ، وكذا الصدوق « الصدقة باليد » أي بيد نفسه لا وكيله وغيرها ويكون أحسن من الأعم ولا يحتاج أن يخص العمومات بأمثال هذه المخصصات في النوافل ، بل في الفرائض أيضا ، وكذا الإطلاقات والتقييدات ، إذ لا منافاة بينهما إلا من حيث المفهوم ، والمنطوق أولى من المفهوم وأقدم ، وكذا لا منافاة بين السبعين والسبعمائة إلا من حيث المفهوم .
« وقال عليه السلام » الظاهر أنه من تتمة رواية عبد الله بن سنان لرواية الكليني بالإسناد الأول عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول ، يستحب للمريض أن يعطي -
هامش
( 1 - 2 ) البقرة 245 - 111
( 3 ) محمّد - 7
( 4 ) الكافي باب فضل الصدقة خبر 5 لكن في الكافي عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ( ع ) الخ .
( 5 ) يعني وان كان في سند الرواية من لم يثبت وثاقته لكن لما اخذه الكليني من كتاب ابن سنان فلا يقدح في ذلك .