عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُعْطِكُمُوهَا لِتَكْنِزُوهَا
1694 وَقَالَ ع لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ أَخَذُوا مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ فَأَنْفَقُوهُ فِيمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ مَا قَبِلَهُ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوهُ مِنْ حَقٍّ وَيُنْفِقُوهُ فِي حَقٍّ
1695 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَلْيُكَافِئْ بِهِ وَإِنْ عَجَزَ فَلْيُثْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ
1696 وَقَالَ الصَّادِقُ ع لَعَنَ اللَّهُ قَاطِعِي سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ قِيلَ وَمَا قَاطِعِي سَبِيلِ الْمَعْرُوفِ قَالَ الرَّجُلُ يُصْنَعُ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَيَكْفُرُهُ فَيَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنْ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ
شرح
« ولم يعطكموها لتكنزوها » مقابل الأصل الإعطاء وترك الثانية وهي إعطاؤها في مصارفها الواجبة والمندوبة للظهور أو يكون صرفها في غير مصارفها سيما في مراد النفس بمنزلة عدم الصرف بل بمنزلة الكنز .
« وقال عليه السلام » رواه الكليني مسندا عن إسماعيل بن جابر « 1 » ويمكن أن يكون من كتابه فيكون صحيحا « لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به » أي جمعوا وحصلوه من الحلال وأبوابه « وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الكليني مسندا عنه صلى الله عليه وآله وسلم « 2 » ، يدل على رجحان شكر النعمة ولو بالثناء على المنعم ، ولا ينافي لزوم رؤية النعمة من المنعم الحقيقي فإن إنعام المنعم المجازي أيضا من الله ومن توفيقه وتسهيله ، ولا أن هذا أيضا شكر الله لو كان لأمره تعالى .
« وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني أيضا عنه عليه السلام « 3 » ويدل على حرمة كفر النعمة بإنكارها ومقابلتها بالإضرار أو بعدم الشكر أيضا ، وروي عن سيف بن عميرة قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما أقل من شكر المعروف « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب وضع المعروف موضعه خبر 4 من كتاب الزكاة .
( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب من كفر المعروف خبر 3 - 1 - 2 من كتاب الزكاة .