1665 وَرُوِيَ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْضٍ لَهُ وَهُمْ يَصْرِمُونَ فَجَاءَ سَائِلٌ يَسْأَلُ فَقُلْتُ اللَّهُ يَرْزُقُكَ فَقَالَ مَهْ لَيْسَ ذَاكَ لَكُمْ حَتَّى تُعْطُوا ثَلَاثَةً فَإِنْ أَعْطَيْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَكُمْ وَإِنْ أَمْسَكْتُمْ فَلَكُمْ
بَابُ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ وَالْمَاعُونِ
1666 رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَقُّ الْمَعْلُومُ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ هُوَ الشَّيْءُ تُخْرِجُهُ مِنْ مَالِكَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ جُمْعَةٍ وَإِنْ شِئْتَ كُلَّ شَهْرٍ وَلِكُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
« 1 » فَلَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْمَاعُونُ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ هُوَ الْمَعْرُوفُ تَصْنَعُهُ وَالْقَرْضُ تُقْرِضُهُ وَمَتَاعُ الْبَيْتِ تُعِيرُهُ وَصِلَةُ قَرَابَتِكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ -
وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ
« 2 » فَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ
شرح
« وروي عن مصادف » طريق الصدوق إليه صحيح وهو لا يخلو عن ضعف ، ورواه الكليني أيضا عنه ، « 3 » لكن يجيء أخبار أخر من هذا الباب ، وروي في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الزرع حقان ، حق تؤخذ به ، وحق تعطيه قلت : وما الذي أوخذ به ؟ وما الذي أعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجلوَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِيعني من حصدك الشيء بعد الشيء ولا أعلمه إلا قال : ( أي أظن أنه قال بعده ) الضغث ثمَّ الضغث حتى يفرغ « 4 » وظاهره الاستحباب ، وعن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجلوَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِقال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثمَّ إذا وقع في البيدر ، ثمَّ إذا وقع في الصاع ، العشر ونصف العشر « 5 » باب الحق المعلوم والماعون والأصل فيهما قول الله تبارك وتعالى : «وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ» أي مقدر
هامش
( 1 ) البقرة - 271
( 2 ) المعارج - 24
( 3 - 4 - 5 ) الكافي باب الحصار والجداد خبر 1 - 4 - 5 من كتاب الزكاة