تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

[ ما أحل للشيعة ]

1662 وَرَوَى عَنْهُ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتِنَا مِنْ ذَلِكَ
شرح
قاتل عليه وولي ذلك قال : وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب أو المتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس قال وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم ( أي غشي ) ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عدوه دهم أن يستفزهم ( أو ) يستنفرهم ( أي طلب خروجهم ونفورهم للقتال ) فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم ، والأرض التي أخذت عنوة ( أي قهرا ) بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق ، النصف والثلث والثلاثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم « 1 » وسيجيء أحكام الأرضين في التجارة . « روي عنه داود بن كثير الرقي أنه قال » أي أبو عبد الله عليه السلام « إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا » أي ظلمنا أو في الأموال التي ظلمونا به « إلا إنا أحللنا شيعتنا من ذلك » أي في الجميع من الخمس وغيره من أموالهم كما هو ظاهر بعض الأخبار المتقدمة أيضا ( أو ) في المناكح والمساكن والمتاجر وحقوقهم من الخمس كما هو ظاهر بعض الأخبار الأخر ( أو ) في المناكح وحقوقهم خاصة من الأخماس والأرضين كما هو ظاهر بعضها ( أو ) المناكح فقط لأنها المتيقن وصريح بعض الأخبار وحملا للمطلق على المقيد وهو أحوط ، والاحتياط في حقهم أن يضبط إلى ظهورهم صلوات الله
هامش
( 1 ) الكافي باب قسمة الغنيمة خبر 3 من كتاب الجهاد