. . . . . . . . . .
شرح
النفائس من غير المنقول ) كلها للإمام ليس للناس فيها شيء .
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس .
وفي القوي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صفو المال قال : للإمام يأخذ الجارية الروقة ( أي الحسنة الوجه ) والمركب الفاره ( أي النفيس ) والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال .
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقوله :ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىفهذا بمنزلة المغنم كان أبي عليه السلام يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين ، سهم الرسول ، وسهم ذي القربى ثمَّ نحن شركاء الناس في الباقي .
والظاهر وروده تقية بقرينة نسبته إلى أبيه عليه السلام .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن وهب ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : السرية تبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال ، إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم ثلاثة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام ويجعله حيث أحب « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عز وجل ويقسم أربعة أخماس بين من
هامش
( 1 ) الكافي باب قسمة الغنيمة خبر 1 من كتاب الجهاد