1653 وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَعَلَيْهِ الْخُمُسُ
1654 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَقَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ أَوْ لِتَزْكُوَ وِلَادَتُهُمْ
شرح
بعدها من ورثتها أو ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونها حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة - حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس شيء عند الله يوم القيمة أعظم من الزنا أنه ليقوم صاحب الخمس فيقول ، يا رب سل هؤلاء بم أبيحوا أو نكحوا « 1 » وغير ذلك من الأخبار وسيذكر بعضها .
« وروى أبو عبيدة الحذاء » ثقة لم يذكر الصدوق طريقه إليه ، والظاهر أنه من كتابه ، لكن روى الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « 2 » « أيما ( إلى قوله ) الخمس » والظاهر أن الاختيار إلى الإمام أو نائبه في أخذ العين أو القيمة أو خمس الحاصل كل سنة ، ويحتمل أن يكون الاختيار إلى الذمي « وروى محمد بن مسلم » ورواه الكليني والشيخ بسندهما عنه « 3 » « عن أحدهما عليهما السلام » ويدل على وجوب الخمس وتأكده بالنسبة إلى غير الإمامية ، وتحليل المناكح لهم ، ويحتمل الأعم وتحليله لآبائهم وإن لم يكونوا إماميا لتطيب ولادتهم عن الزنا أو شبهة الزنا بالنظر إلى المهر إذا لم يؤد خمسه وبالنظر إلى ما يشترونه من الإماء المسبيات ، وكلها أو خمسها للإمام ومشاركيه عليه السلام ، وتحليله عليه السلام بالنظر إلى حقه
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الخمس والغنائم خبر 5 - 12
( 3 ) الكافي باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس إلخ خبر 20 والتهذيب باب الزيادات خبر 4