. . . . . . . . . .
شرح
( أو مئونتها ) كما في بعض النسخ فظهر منها وجوب الخمس في التجارات والصناعات والزراعات وأنه بعد المؤنة .
ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة ؟ فكتب : بعد المؤنة « 1 » وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ( بن - خ ل ) يزيد قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها رأيك أخبرنيه - أبقاك الله إن تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة مما تفيد ( أي تستفيد ) إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرامة أو جائزة « 2 » .
وما ورد مطلقا فهو محمول على المقيد ، مثل ما رواه الكليني في الموثق ، عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير « 3 » يقال : أفدت المال أي أعطيته واكتسبته ، وعن حكيم مؤذن « 4 » بن عيسى ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجلوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى« 5 » فقال أبو عبد الله عليه السلام : بمرفقيه على ركبتيه ( أي حال كونه متكئا عليهما ) ثمَّ أشار بيده ثمَّ قال : هي والله الإفادة يوم بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا « 6 » وروى الشيخ ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : على كل امرء غنم واكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ، ولمن يلي أمرها
هامش
( 1 - 2 ) أصول الكافي باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس إلخ خبر 13 - 2
( 3 ) الكافي باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس إلخ خبر 11
( 4 ) وعن رجال الشيخ : حكيم مؤذن بنى عبس بالباء الموحدة - وفي التهذيب بنى عبس بالياء المثناة وعلى اي حال مجهول الحال - مرآة العقول
( 5 ) الأنفال - 41
( 6 ) الكافي باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس إلخ خبر 11