وُضِعَتِ الزَّكَاةُ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَتَوْفِيراً لِأَمْوَالِهِمْ
1576 وَرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ
1577 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
« 1 »
شرح
للفقراء وتوفيرا لأموالهم » أي لأموال الأغنياء ويؤيده ما في النسخ الصحيحة من الكافي ( لأموالكم ) « 2 » ولأجل ذلك سميت بالزكاة لأن الإخراج يزيد المال وينميه ( أو ) لتطهير النفس من الرذائل ( أو ) المال من حقوق الفقراء ( أو ) للجميع كما هو الظاهر من الأخبار .
« وروى محمد بن بكر » مشترك وغير مذكور في الفهرست ، وفي الكافي بإسناده عن موسى بن بكر عنه عليه السلام « 3 » وهو الصواب وكأنه من النساخ « 4 » « عن أبي الحسن عليه السلام ( إلى قوله ) بالزكاة » أي من التلف كان الزكاة حصنه وحصاره كما سيجيء .
« وروى حريز » في الصحيح ورواه الكليني رضي الله عنه في الحسن كالصحيح « 5 » « عن زرارة ( إلى قوله ) أرأيت » أي أخبرنا « عن قول الله ( إلى قوله ) يعطى » الزكاة « وإن
هامش
( 1 ) التوبة - 60
( 2 ) الكافي باب فرض الزكاة خبر 6
( 3 ) الكافي باب النوادر آخر كتاب الزكاة خبر 5
( 4 ) نقول وكأنّ النسخة التي كانت عند الشارح قده كان فيها محمّد بن بكر وإلا ففي النسخ التي عندنا من الفقيه كما في الكافي موسى بن بكر .
( 5 ) الكافي باب فرض الزكاة إلخ خبر 1