وَلَيْسَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَالْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ دِرْهَماً وَنِصْفٍ فَإِذَا بَلَغَ
شرح
في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطى منه القرابة والمعترض لكن ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه « 1 » وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( وكأنه في الصحيح ) قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا « 2 » وفي الموثق ، عن أبي - بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لما له يعطيهم من غير الزكاة إن أراد « 3 » .
ويجوز إعطاؤها أطفال المؤمنين ، والأحوط أن يصرف في معيشتهم أو يؤدي إلى ثقة ليصرفها فيما يحتاجون إليه ، لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت ، إنهم لا يعرفون قال . يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم وإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم « 4 » وقريب منه ما رواه أبو خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 5 » . « وليس على الحنطة ( إلى قوله ) درهما ونصف » هذا التحديد هو المشهور بين الأصحاب وقد تقدم منه غيره وأولناه في الوضوء والغسل وذكرنا التحديدات فليرجع
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب تفضيل القرابة في الزكاة خبر 2 - 3 - 4
( 4 - 5 ) الكافي باب انه يعطى عيال المؤمن من الزكاة خبر 1 - 3