تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
طَعَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَيُبْقِي مِنْهَا شَيْئاً يُنَاوِلُهُ غَيْرَهُمْ وَمَا أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَضَّهُ عَلَى عِيَالِهِ حَتَّى يُلْحِقَهُمْ بِالنَّاسِ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ مِنْ زَكَاتِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ وَيَجُوزُ أَنْ
شرح
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن هارون بن حمزة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى فقال : لا تصلح لغني قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال فإن أقبل عليها أكله عياله ولم يكتفوا بربحها قال : فلينتظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله « 1 » « ويجوز للرجل ( إلى قوله ) ، حتى يغنيه » روى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه « 2 » يحتمل أن يكون مراده عليه السلام أن حد الإعطاء إلى الغناء ( أو ) يستحب الإعطاء إلى الغناء الشرعي وهو قوت السنة ( أو ) العرفي بأن يكون زائدا عليه أضعافا مضاعفة ، وفي الصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال : نعم وزده قلت : أعطيه مائة قال : نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه « 3 » وفي الموثق ، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا أعطيت فأغنه « 4 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن زياد ابن مروان ( الموثق ) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : أعطه ألف درهم « 5 » وعن
هامش
( 1 ) التهذيب باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة إلخ خبر 1 ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر خبر 4 - 2 - 3 والتهذيب باب ما يجب ان يخرج من الصدقة خبر 4 - 7 - 8 ( 5 ) التهذيب باب ما يجب ان يخرج من الصدقة خبر 5