تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
وَلَا يُصَلَّيَانِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا قَضَاءَ
شرح
الصلاة - الصلاة ثلاثا ، برفع الهاء أي هذه وبنصبها أي احضروا ( أو ) أقيموا « يبدأ الإمام إلخ » الكيفيتان المذكورتان خلاف المشهور في الروايات وبين الأصحاب وقد تقدم صحيحة معاوية . وروى الكليني في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : تكبر ، ثمَّ تقرء ثمَّ تكبر خمسا وتقنت بين كل تكبيرتين ، ثمَّ تكبر السابعة وتركع بها ، ثمَّ تسجد ثمَّ تقوم في الثانية وتقرأ ، ثمَّ تكبر أربعا فتقنت بين كل تكبيرتين . ثمَّ تكبر وتركع بها « 1 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة « 2 » . وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يكبر في الأولى واحدة ثمَّ يقرأ ثمَّ يكبر بعد القراءة خمس‌تكبيرات والسابعة يركع بها ثمَّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمَّ يكبر أربعا والخامسة يركع بها وقال : ينبغي للإمام أن يلبس حلة ويعتم شاتيا كان أو صائفا ( قائظا - خ ) « 3 » وفي الصحيح ، عن يعقوب ابن يقطين قال . سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثمَّ يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينهما ، ثمَّ يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثمَّ يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ، ثمَّ يكبر أربعا ويدعو بينهن ، ثمَّ يكبر التكبيرة الخامسة « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة العيدين خبر 5 ( 2 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 16 من أبواب الزيادات ( 3 - 4 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 18 - 19