تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
1437 وَرُوِيَ أَنَّ وَقْتَ الْغَدَاةِ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَأَضَاءَ حَسَناً وَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يُشْبِهُ ذَنَبَ السِّرْحَانِ فَذَاكَ الْفَجْرُ الْكَاذِبُ وَالْفَجْرُ الصَّادِقُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ كَالْقَبَاطِيِّ 1438 وَرَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ -
شرح
أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام ويحل الصلاة صلاة الفجر ، قلت فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ فقال : هيهات أين تذهب تلك صلاة الصبيان « 1 » والقبطة بكسر القاف وضمها ثياب يتخذ بمصر في غاية البياض كالثلج وكذا القباطي منسوبة إلى القبط أهل مصر ، والظاهر أن المراد بحسن الإضاءة تبين الصبح فإنه يشتبه كثيرا ، لا أن يضيء كثيرا ، لأنه تقدم أنه يستحب تعجيله حتى يثبت مرتين . وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال : لا بأس « 2 » وفي الصحيح عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت : فمتى تحل الصلاة ؟ قال : إذا كان كذلك فقلت الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثمَّ قال : إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثمَّ يرجع فينبه أهله وصبيانه « 3 » والظاهر أنه الاستفهام الإنكاري ، ويحتمل أن يكون المراد أنه لم يكن محمودا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبه أهله وصبيانه بعد الرجوع بل كان المحمود أن ينبههم قبل الذهاب إلى المسجد ، وفي الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح
هامش
( 1 ) الكافي باب الفجر ما هو وما يحل إلخ خبر 4 من كتاب الصوم ( 2 - 3 ) التهذيب باب أوقات الصلاة خبر 63 - 73
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 735 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى