وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ الْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
1338 وَسَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَيَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً
1339 وَرَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ صَلَاةُ الْخَوْفِ وَصَلَاةُ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ نَعَمْ وَصَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ لِأَنَّ فِيهَا خَوْفاً
1340 وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ رُوِّيتُ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ
شرح
ما يقرب منه « 1 » وفي الصحيح ، عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام لو رأيتني وأنا بشط الفرات أصلي وأنا أخاف السبع فقال : لي أفلا صليت وأنت راكب وغيرها من الأخبار .
« وسأل سماعة بن مهران إلخ » في الموثق ورواه الكليني والشيخ أيضا في الموثق « 2 » ويدل على وجوب الصلاة إيماء عند الخوف من الكفار إن يضروه بفعلها ولا ريب فيه .
« وروى زرارة » في الصحيح ورواه الشيخ عنه أيضا في الصحيح « 3 » « عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له صلاة الخوف » أي وإن كان في الحضر « وصلاة السفر ( إلى قوله ) خوفا » وفي نسخة ( ليس فيها خوفا ) وفي التهذيب ( ليس فيه خوف ) « 4 » وهو الصواب وكأنه من النساخ .
« وسمعت ( إلى قوله ) رويت » بالمجهول أي روى لي أصحابي « أنه ( إلى قوله )فِي الْأَرْضِ» أي سرتم فيها «فَلَيْسَ( إلى قوله )مِنَ الصَّلاةِ» قد مر ترجمتها
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة الخوف خبر 3 والتهذيب باب صلاة الخوف خبر 7 من زيادات الجزء الثاني
( 2 - 3 ) التهذيب باب صلاة الخوف خبر 1 - 12 من زيادات الجزء الثاني وأورد الأول الكافي باب صلاة الخوف خبر 3
( 4 ) وعن بعض نسخ التهذيب ( ليس فيه بأس )