وَلَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ فِي طَلَبِ الْمَنْزِلِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ
1299 وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أَنْتَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ
وَلَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الْعَتَمَةِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ
1300 وَسَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ - أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَدِّ الطِّينِ الَّذِي لَا يُسْجَدُ فِيهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَتْ فِيهِ الْجَبْهَةُ وَلَمْ تَثْبُتْ عَلَى الْأَرْضِ
1301 وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
من الأخبار الصحيحة .
« ولا بأس ( إلى قوله ) إلى ربع الليل » رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، وفي الموثق كالصحيح ، وعن عمر بن يزيد . عن أبي عبد الله قال : وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل « 1 » ويؤيده ما رواه في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك « 2 » أي غير وقت فضيلتها - وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن عمر بن يزيد قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام ، وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل ( قال الكليني ) وروي أيضا إلى نصف الليل « 3 » « وفي رواية أبي بصير » في الموثق ، ورواه الشيخ عنه ، في الموثق كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » « 4 » .
« وسأل عمار الساباطي إلخ » ويدل على أنه إن أمكن السجود على الطين بأن لا يغرق الجبهة فيه يصلي عليه ، وإن لم يمكن فيصلى بالإيماء وتقدم حكمه في المكان « وقال معاوية بن عمار » في الصحيح ، ورواه الشيخ عنه أيضا في الصحيح « 5 » « لأبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) بعرفات » وهو أربعة من مكة تقريبا « فقال ويلهم
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 119 - 125
( 3 ) الكافي باب وقت الصلاة في السفر خبر 5
( 4 - 5 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 120 - 16 - وأورد خبر 5 أيضا في باب الزيادات في فقه الحجّ أيضا خبر 386 من كتاب الحجّ