إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِمَّا جَهَرَ فِيهِ وَعَلَيْهِمْ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِهِمْ مِمَّا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ وَالْحَدِيثُ الْمُفَصَّلُ يُحَكَّمُ عَلَى الْمُجْمَلِ « 1 »
1202 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فَقَالَ قَدْرُ مَا تُسْمِعُ
1203 وَرَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى وَهُوَ خَلْفَ
شرح
المفسر يحكم على المجمل ) وفي بعض النسخ ( يحمل عليه المجمل ) ليجمع بينهما ولا يترك واحد منهما لكن عند الأصحاب العمل على العموم لأن غاية ما في الباب أن يكون خبرا مرسلا وهو لا يعارض المسند على ما نقله وعلى ما نقله غيره وإن كان مرسلا لكن مرسلات ابن أبي عمير في حكم المسانيد لأخباره بأنه لا يرسل إلا عن الثقة والأمر سهل لندرة الفرض .
« وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام إلخ » ويدل على جواز إمامة المرأة ، وعلى عدم جواز جهرها بالقراءة ، وعلى أن أقل الإخفات أن يسمع الإنسان نفسه ، ويمكن قراءته مجهولا فيحمل على عدم سماع الأجنبي صوتها بناء على أن صوتها عورة .
« وروى عمار الساباطي » في الموثق « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام ، عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال : لا بأس بذلك « 2 » وغيره من الأخبار « وقال أبو جعفر عليه السلام لرجل » قد تقدم مسندا .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( والحديث المفسر ) وفي بعضها ( يحمل على المجمل ) وفي بعضها ( يحمل عليه المجمل )
( 2 ) التهذيب باب أحكام السهو