يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ الْإِقَامَةَ فَإِنْ قَدَّمَ مَسْبُوقاً بِرَكْعَةٍ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ رَوَى عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِهِمْ فَلْيُومِ إِلَيْهِمْ يَمِيناً وَشِمَالًا فَلْيَنْصَرِفُوا ثُمَّ لْيُكَمِّلْ هُوَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ
1195 وَرَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْهُ ع فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَقَدَّمَ رَجُلًا وَلَمْ يَدْرِ الْمُقَدَّمُ مَا صَلَّى الْإِمَامُ قَبْلَهُ قَالَ يُذَكِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ
1196 وَقَالَ زُرَارَةُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً وَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ تُجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَهُمْ وَقَدْ يُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا
1197 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ع أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ وَانْصَرَفَ وَلَمْ
شرح
« صحيحة عبد الله بن سنان » .
« وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام » في الصحيح ، قوله عليه السلام « يذكره من خلفه » بالتسبيح ونحوه بأن تمَّ صلاتهم أو بقي منها شيء حتى يومئ إليهم بعد التمام بأن يسلموا ، ويمكن أن يكون المراد أن الإمام المسبوق شك في عدد صلاته وليس صلاته مثل صلاة المأمومين حتى يبني على صلاتهم فليذكره من خلفه بأن صلاته كذا عددا ويبني عليه ، فإنه أيضا داخل في عموم ( لا سهو للإمام مع المأموم ) .
« وقال زرارة » في الصحيح « لأبي جعفر عليه السلام إلخ » يدل على وجوب النية واستحباب الإعادة وصحة صلاة المأموم وإن كان صلاة الإمام باطلا وعدم جواز إيقاع صورة الصلاة مع من يقتدى به وقد تقدم جواز إيقاعها تقية مع من لا يقتدى به وبطلان الصلاة بعروض الحدث في أثنائها .
« وسأل علي بن جعفر » في الصحيح « أخاه ( إلى قوله ) لهم » أي جماعة أو كاملا