يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيُقَدِّمْ بَعْضُهُمْ بَعْضَهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ
1198 وَرَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَيَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ وَيَطْرَحُونَ الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَيَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ وَمَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا
شرح
« إلا بالإمام » وإلا فالظاهر جواز إتمامها . بل وجوبه منفردا مع عدم الصالح للإمامة وإن كان الأحوط الإتمام جماعة مع الإمكان والإتمام منفردا مع الإعادة مع عدمه .
« وروى الحلبي » في الصحيح ، والشيخ عنه في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » « 1 » قوله عليه السلام « ويغتسل من مسه » أي بعد برده وإن كان بعيدا أو استحبابا قبل برده .
« ومن صلى بقوم إلخ » الظاهر أنه من تتمة خبر الحلبي بقرينة قوله ( قال قلت ) ويمكن أن يكون من خبر آخر بقرينة عدم ذكر الكليني والشيخ التتمة ، لكن روى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ قال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع « 2 » فيمكن أن يكون هذا الخبر نقله بالمعنى لكنه بعيد وكونه جزء من خبر الحلبي أظهر وإن لم يذكر التتمة قوله « ولو كان ذلك عليه لهلك » لأنه إذا كان بطلان صلاته سببا لبطلان صلاتهم وكان واجبا عليه إعلامهم فربما مات واحد منهم أو غاب وتعذر الإعلام ويكون مؤاخذا بترك الإعلام بل يصير سببا لترك الناس الإمامة لأن الإنسان لا يخلو من السهو والنسيان - قال الراوي
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الجماعة إلخ خبر 60 من الزيادات والكافي باب الرجل يدرك مع الامام إلخ خبر 9 وفيهما ( ويعتدون بالركعة ) بدل ( ويعتد بالركعة )
( 2 ) التهذيب باب احكام الجماعة خبر 11 من الزيادات