تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
شك في الركعات بعد الجزم بالركعتين بأن يكون الشك بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ولو كان قبل الذكر الواجب فالمشهور بين الأصحاب البناء على الأكثر ، والاحتياط ، وذهب بعض الأصحاب إلى البناء على الأقل والإتمام ونحن نذكر ما ورد من الأخبار في هذا الباب ، صحيحة زرارة المتقدمة ظاهرها البناء على الأقل في الشك بين الاثنتين والثلاث وعلى الأكثر في الشك بين الاثنتين والأربع وإن احتمل البناء على الأكثر أيضا في الأولى ، وعدم الاحتياج إلى الاحتياط وهو الأظهر من الرواية . ويؤيد البناء على الأقل ما رواه الشيخ في الحسن ، عن سهل بن اليسع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها « 1 » وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعلي ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة ، فقال تبني على اليقين ، وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها « 2 » وإن احتمل أن يكون المراد بالبناء على اليقين ، البناء على الأكثر بقرينة قوله عليه السلام ( وتحتاط ) وسيجيء خبر عمار في البناء على الأكثر مطلقا ، فيمكن أن يقال بالتخيير . وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ، قال : يعيد قلت أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ قال : إنما ذلك في الثلاث والأربع « 3 » فيمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين كما
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 62 - 15 من الزيادات ( 3 ) التهذيب باب أحكام السهو في الصلاة خبر 62