تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الْفَرِيضَةَ وَالْأَصْلُ فِي السَّهْوِ أَنَّ مَنْ سَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
شرح
« والأصل ( إلى قوله ) الإعادة » لما رواه الكليني في الصحيح ، عن الوشاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين « 1 » وفي الصحيح ( على الظاهر ) عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين ؟ قال : يعيد قال : قلت له رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمَّ صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم قلت : فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثمَّ يسلم ولا شيء عليه « 2 » وفي الصحيح ( على الظاهر ) عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك « 3 » وفي الموثق ، عن سماعة قال قال . إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة « 4 » وروى الشيخ في الصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين ، فقال يعيد « 5 » وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سهوت في الأوليين فأعدهما حتى تثبتهما « 6 » وفي الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك « 7 » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . وروي في بعض الأخبار البناء على الأقل وحمل على النافلة أو التقية .
هامش
( 1 ) الكافي باب السهو في الركعتين الأولتين خبر 4 ( 2 ) الكافي باب السهو في الركعتين الأولتين خبر 3 ( 3 ) الكافي باب من شك في صلاته كلّها خبر 3 ( 4 ) الكافي باب السهو في الركعتين الأولتين خبر 2 ( 5 - 6 - 7 ) الاستبصار باب السهو في الركعتين الأولتين خبر 6 - 7 - 8 والخبر الذي أشار بقوله وروى في بعض الأخبار إلخ أورده في ذلك الباب فراجع