. . . . . . . . . .
شرح
ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما في الآخر ، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات « 1 » وظاهره يدل على البناء على الأقل ، ويمكن القول بالتخيير وحمله الأكثر على البناء على الأكثر وفيه بعد ، ويمكن حمله على صورة الظن بالأقل أو التقية كما هو مذهب أكثر العامة .
ولو شك بين الاثنتين والأربع فالبناء على الأربع لما تقدم من الأخبار ولما روى الكليني في الصحيح ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثمَّ يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمَّ يتشهد ويسلم فإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع ، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو « 2 » وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثمَّ يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء « 3 » وسيجيء صحيحة الحلبي .
وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمَّ سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمَّ تسلم بعدهما « 4 » ويدل على البناء على الأقل ، وحمل كالسابق في صحيحة زرارة ، ويمكن
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب السهو في الثلث والأربع خبر 3 - 4
( 3 - 4 ) التهذيب باب أحكام السهو خبر 38 - 39