تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
فَحَكَّهَا ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَقَالَ الصَّادِقُ ع - وَهَذَا يَفْتَحُ مِنَ الصَّلَاةِ أَبْوَاباً كَثِيرَةً 852 وَنَهَى ص عَنِ الْجِمَاعِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَمُسْتَدْبِرَهَا وَنَهَى عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ 853 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى 854 قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَبَسَ رِيقَهُ إِجْلَالًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلَاتِهِ أَوْرَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى صِحَّةً حَتَّى الْمَمَاتِ وَقَدْ رُوِيَ فِيمَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ فِي مَفَازَةٍ أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ
شرح
مطلقا ، أو يكون مستثنى من العمومات لاحترام المسجد أو القبلة ، ويدل على لزوم الاستقبال ، وعلى مرجوحية القطع ، وأن أمثال هذه الأفعال لا تضر ، ولا تنافي الحضور الذي هو روح الصلاة لما كانت لله تعالى كما روى الشيخ في الصحيح عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن الرباطي ، عن زكريا الأعور قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناوله فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصي ثمَّ عاد إلى صلاته « 1 » ويمكن أن يكون الصلاة نافلة لكن ظاهر قوله وهذا يفتح من الصلاة عمومها . « ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها » النهي تنزيهي على المشهور « ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط » قد تقدم الكلام فيه « وقال أبو جعفر عليه السلام » رواه الشيخ بسند ضعيف عنه عليه السلام « 2 » ويؤيده أخبار أخر وقد تقدم بعضها « وقال الصادق عليه السلام » يدل على استحباب حبس الريق ولو إلى غير جانب القبلة واليمين ويمكن حمله عليهما . « وقد روي ( إلى قوله ) جوانب » رواه الشيخ بسند ضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » ويدل بطوله على نفي الاجتهاد مطلقا ويعارضه أخبار صحيحة مستفيضة وحمل على الاستحباب ، وحمل الشيخ الأخبار على عدم التمكن من الصلاة إلى الأربع
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب فضل المساجد خبر 221 - 36 من أبواب الزيادات ( 3 ) التهذيب باب القبلة خبر 13