تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
فِي مَسْجِدِ السُّوقِ - تَعْدِلُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ صَلَاةً وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَعْدِلُ صَلَاةً وَاحِدَةً 703 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع - مَنْ بَنَى مَسْجِداً كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ 704 وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَمَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ
شرح
زيادة من النساخ كما يظهر من غير هذا الكتاب في هذا الخبر ، ويحتمل أن يكون هذا الخبر غير الخبر المشهور ويكون المراد بالمسجد الأعظم المسجد الحرام « وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا وعشرين صلاة » ولما كان في المدينة والكوفةقبائل كل منهم ساكنون في محلة نسب المسجد إليهم والمراد به الآن المحلة كما صرح به جماعة من الأصحاب « وصلاة في مسجد السوق » يعني ما كان في السوق لأهله أو يكون متصلا به لأهله لا ما كان مسجد الجامع أو القبيلة متصلا وإلا فأكثر الجوامع في أكثر البلاد سيما المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم متصلة بالسوق « تعدل اثني عشر صلاة » في غير المسجد « وصلاة الرجل في بيته صلاة واحدة » بل روي أنه كالعدم في الأخبار الكثيرة ( منها ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد « 1 » ( وما ) روي في الموثق ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال لا صلاة لمن يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا « 2 » بل روي أفضليته على صلاة الجماعة رواه الشيخ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له إن رجلا يصلي بنا نقتدي به فهو أحب إليك أو في المسجد ؟ قال : المسجد أحب إلي ، وحمل على المسجد الجامع فإن الصلاة فيه بمائة والجماعة بخمس وعشرين . « وقال عليه السلام ( إلى قوله ) قطاة » المفحص كمقعد هو الذي تكشفه في الأرض وتلينه بجؤجؤها لتبيض فيه والتشبيه به على التمثيل مبالغة في الصغر كأنه قيل ولو كان المسجد المبني بالنسبة إلى المصلي كمفحص القطاة بالنسبة إليها ، ويمكن حمله
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة خبر 17 من كتاب الصلاة ( 2 ) التهذيب باب فضل المساجد خبر 55 من أبواب زيادات الصلاة