عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ قَدَّمَ الْعَبْدَ وَأَخَّرَ الْحُرَّ وَإِذَا صَلَّى عَلَى الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ قَدَّمَ الصَّغِيرَ وَأَخَّرَ الْكَبِيرَ
493 وَرَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ - لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَدَّمَ الرَّجُلُ وَتُؤَخَّرَ الْمَرْأَةُ أَوْ تُقَدَّمَ الْمَرْأَةُ وَيُؤَخَّرَ الرَّجُلُ
يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَأَفْضَلُ الْمَوَاضِعِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الصَّفُّ الْأَخِيرُ وَالْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النِّسَاءَ
شرح
وهو معتمد وطريق الصدوق إليه صحيح « إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة » يعني إلى جانب القبلة « وأخر الرجل » يعني إلى جانب الإمام وكذا البواقي « وروى هشام بن سالم » الحديث صحيح ويدل على أن التقديم والتأخير الواقعين في الأخبار على سبيل الاستحباب .
« وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير » « 1 » روى الكليني ، بإسناده عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الصفوف في الصلاة المتقدم ، وخير الصفوف في الجنازة المؤخر : قيل يا رسول الله ولم ؟ قال صار سترة للنساء « 2 » وظاهره يدل على ما ذكره الصدوق وإن احتمل أن يكون المراد بها صفوف الجنائز لا صفوف المصلين كما رواه الشيخ والكليني في الموثق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل إن كان الموتى رجالا ونساء ؟ قال : يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ، ثمَّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثمَّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهن كلهن ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد « 3 » لكن يمكن أن يكون للصدوق خبر آخر
هامش
( 1 ) العبارة عبارة الفقه الرضوي إلى الصف الأخير ، والباقي من المصنّف مأخوذ من خبر السكوني - منه رحمه اللّه .
( 2 ) الكافي - باب نادر خبر 3 من كتاب الجنائز - التهذيب باب الصلاة على الأموات خبر 17 من كتاب الصلاة .
( 3 ) الكافي باب جنائز الرجال والنساء إلخ خبر 2 من كتاب الجنائز .