تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
303 وَرَوَى عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ - مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ وَقَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ - بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَلَا جُزَازَةٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ وَلَمْ يَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَهُ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ 304 وَرُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ مَنْ يُقَلِّمْ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - يَبْدَأْ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى وَيَخْتِمْ بِخِنْصِرِهِ مِنَ الْيَدِ الْيُمْنَى 305 وَقَالَ الصَّادِقُ ع أَخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ - أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ 306 وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ لِلصَّادِقِ ع مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ لَا يَزَالُ مُطَهَّراً إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
شرح
إليه بأن كان قلم من قرب فيستحب الحك حتى ينثر منه الأجزاء الصغيرة ويحصل له ثواب القلم يوم الجمعة . « وفي خبر آخر فإن لم تحتج فأمر عليه السكين أو المقراض » وإن لم يسقط منه شيء تعبدا ، وإن أسقط منه شيئا كان أفضل ، بل الظاهر أنه يكون له بكل جزازة ثواب عتق رقبة إذا كان مع الدعاء ، وكذا في أخذ الشارب مع صحة البدن بفضل الله إلى الأجل الذي لا يستأخر ساعة ولا يستقدم - « وروي في خبر آخر إلخ » الخبر موجود في الكافي بدون يوم الجمعة « 1 » وأكثر أخباره المرسلة منه ، فيمكن أن يكون في النسخة التي عند الصدوق هكذا . ومن طريق آخر وعلى أي حال فهذا الترتيب مستحب وإن لم يكن في يوم الجمعة . « وقال الحسين بن أبي العلاء إلخ لا يزال مطهرا » أي من الذنوب بأن يعصمه الله منها بهما ، أو من الوسخ المانع من صحة العبادة أو كمالها أو كفارة لما قبلها أو الطهارة المعنوية أو الأعم .
هامش
( 1 ) الكافي - باب قص الأظفار خبر 2 من كتاب الزي والتجمل . ولفظة ( الجمعة ) مذكورة فيه ولعلّ ما عند الشارح من نسخة الكافي لم تكن هذه اللفظة موجودة فيها .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 326 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى